responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سبل السلام نویسنده : الصنعاني، أبو إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 650
(717) - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَقَفَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، فَجَعَلُوا يَسْأَلُونَهُ، فَقَالَ رَجُلٌ: لَمْ أَشْعُرْ، فَحَلَقْت قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ. قَالَ: اذْبَحْ وَلَا حَرَجَ وَجَاءَ آخَرُ، فَقَالَ: لَمْ أَشْعُرْ، فَنَحَرْت قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ، قَالَ: ارْمِ وَلَا حَرَجَ فَمَا سُئِلَ يَوْمَئِذٍ عَنْ شَيْءٍ قُدِّمَ وَلَا أُخِّرَ إلَّا قَالَ: افْعَلْ وَلَا حَرَجَ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQنَهَى أَنْ تَحْلِقَ الْمَرْأَةُ رَأْسَهَا وَهَلْ يُجْزِئُ لَوْ حَلَقَتْ؟ قَالَ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ: يُجْزِئُ وَيُكْرَهُ لَهَا ذَلِكَ.

[تَقْدِيم الْحَلْق أَوْ الرَّمْي عَلَيَّ النَّحْر]
(وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَقَفَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ) أَيْ يَوْمَ النَّحْرِ بَعْدَ الزَّوَالِ وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ يَخْطُبُ عِنْدَ الْجَمْرَةِ (فَجَعَلُوا يَسْأَلُونَهُ فَقَالَ رَجُلٌ) قَالَ الْمُصَنِّفُ: لَمْ أَقِفْ عَلَى اسْمِهِ بَعْدَ الْبَحْثِ الشَّدِيدِ (لَمْ أَشْعُرْ) أَيْ لَمْ أَفَطِنْ وَلَمْ أَعْلَمْ (فَحَلَقْت قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ قَالَ: اذْبَحْ) أَيْ الْهَدْيَ، وَالذَّبْحُ مَا يَكُون فِي الْحَلْقِ (وَلَا حَرَجَ) أَيْ لَا إثْمَ (وَجَاءَ آخَرُ فَقَالَ: لَمْ أَشْعُر فَنَحَرْت) النَّحْرَ مَا يَكُونُ فِي اللَّبَّةِ (قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ) جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ «قَالَ: ارْمِ وَلَا حَرَجَ فَمَا سُئِلَ يَوْمَئِذٍ عَنْ شَيْءٍ قُدِّمَ وَلَا أُخِّرَ إلَّا قَالَ: افْعَلْ وَلَا حَرَجَ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ اعْلَمْ أَنَّ الْوَظَائِفَ عَلَى الْحَاجِّ يَوْمَ النَّحْرِ أَرْبَعٌ الرَّمْيُ لِجَمْرَةِ الْعَقَبَةِ ثُمَّ نَحْرُ الْهَدْيِ أَوْ ذَبْحُهُ ثُمَّ الْحَلْقُ أَوْ التَّقْصِيرُ ثُمَّ طَوَافُ الْإِفَاضَةِ هَذَا هُوَ التَّرْتِيبُ الْمَشْرُوعُ فِيهَا وَهَكَذَا فَعَلَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي حَجَّتِهِ فَفِي الصَّحِيحَيْنِ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَتَى مِنًى فَأَتَى الْجَمْرَةَ فَرَمَاهَا ثُمَّ أَتَى مَنْزِلَهُ بِمِنًى فَنَحَرَ وَقَالَ لِلْحَالِقِ: خُذْ» وَلَا نِزَاعَ فِي هَذَا لِلْحَاجِّ مُطْلَقًا وَنَازَعَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ فِي الْقَارِنِ فَقَالَ: لَا يَحْلِقُ حَتَّى يَطُوفَ.
وَالْحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ تَقْدِيمُ بَعْضِ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ وَتَأْخِيرِهَا وَأَنَّهُ لَا ضِيقَ وَلَا إثْمَ عَلَى مَنْ قَدَّمَ أَوْ أَخَّرَ فَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي ذَلِكَ فَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ وَجُمْهُورُ السَّلَفِ وَفُقَهَاءُ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ وَالْعُلَمَاءُ إلَى الْجَوَازِ وَأَنَّهُ لَا يَجِبُ الدَّمُ عَلَى مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ لِقَوْلِهِ لِلسَّائِلِ (وَلَا حَرَجَ) فَإِنَّهُ ظَاهِرٌ فِي نَفْيِ الْإِثْمِ وَالْفِدْيَةِ مَعًا؛ لِأَنَّ اسْمَ الضَّيِّقِ يَشْمَلُهَا قَالَ الطَّبَرِيُّ: لَمْ يُسْقِطْ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْحَرَجَ إلَّا وَقَدْ أَجْزَأَ الْفِعْلَ إذْ لَوْ لَمْ يُجْزِئْهُ لَأَمَرَهُ بِالْإِعَادَةِ؛ لِأَنَّ الْجَهْلَ وَالنِّسْيَانَ لَا يَضَعَانِ عَنْ الْمُكَلَّفِ الْحُكْمَ الَّذِي يَلْزَمُهُ فِي الْحَجِّ كَمَا لَوْ تَرَكَ الرَّمْيَ وَنَحْوَهُ فَإِنَّهُ لَا يَتِمُّ بِتَرْكِهِ نَاسِيًا

نام کتاب : سبل السلام نویسنده : الصنعاني، أبو إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 650
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست